الخَامِسُ: نَظَرُهُ إلى ذَواتِ مَحَارِمِهِ، أو لِبِنْتِ تِسْعٍ، أو أمَةٍ لا يَملِكُهَا، أو يَملِكُ بعضَهَا، ....
أحدُكُم المرأةَ، فإن استَطاعَ أن يَنظُرَ مِنهَا إلى ما يَدعُوه إلى نِكَاحِهَا، فليَفعَل". قال: فخَطَبتُ جاريَةً من بَني سَلِمَة، فكُنتُ اتَخبَّأُ لها حتَّى رأيتُ مِنها بَعضَ ما دَعاني إلى نِكَاحِها". رواه أحمد وأبو داود (١).
(أو) نَظَرُهُ (لبِنتِ تِسْعٍ) من رَجُلٍ، كمَحرَمٍ؛ لأنَّ عَورَتَهَا مُخَالِفَةٌ لعَورَةِ البالِغَةِ؛ بدليلِ قولِه -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَقَبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخمارٍ"(٣). فَدلَّ (٤) على (٥) صحَّةِ صَلاةِ مَن لم تَحِضْ مَكشُوفَةَ الرَّأسِ.
(أو أمَةٍ لا يَملِكُهَا، أو يَملِكُ بَعضَهَا) فيَحرُمُ النَّظَرُ والاستِمتَاعُ؛ لأنَّ ما حَرَّمَ
= الألباني في "الإرواء" (١٧٩١). (١) تقدم تخريجه آنفًا. (٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ١٠٣)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ١٠). (٣) أخرجه أحمد (٤٣/ ٢٩) (٢٥٨٣٤)، وأبو داود (٦٤١) من حديث عائشة. وصححه الألباني. (٤) في الأصل: "يدل". (٥) سقطت: "على" من الأصل.