(الثَّالثُ) من الأقسَامِ: (نَظَرُهُ) أي: الرَّجُلِ البَالِغِ (للشَّهادَةِ عَلَيها، أو لمُعَامَلَتِهَا) في بَيعٍ وإجارَةٍ، وغَيرِهِمَا، (فيَجوزُ لوَجهِهَا) ليَعرِفَهَا بعَينِهَا؛ لتَجوزَ الشهادَةُ عَليها، أو يَرجِعَ عليها بالدَّرَكِ، أي: على البائعَةِ بالعُهدَةِ، وعلى المُشتَرِيَةِ بالثَّمَنِ (١).
(وكذا) لمُعامِلٍ نَظَرٌ إلى (كفَّيهَا لحاجَةٍ) نقَلَ حرْبٌ ومحمَّدُ بنُ أبي حَربٍ، في البائِعِ ينظُرُ كفَّيهَا ووَجهَهَا: إن كانَت عَجوزًا رَجَوتُ، وإن كانَت شابَّةً تُشتَهَى أكرَهُ ذلِكَ.
(الرابع) مِن الأقسَامِ: (نَظَرُهُ) أي: الزَّوجِ (لحرَّةٍ بالِغَةٍ يخطُبُهَا) وغَلَبَ على ظنِّهِ إجابَتُهُ، نَظَرُ ما يَظهَرُ منها غالبًا.
(فيَجوزُ) النَّظَرُ (للوَجهِ، والرَّقَبَةِ، واليَدِ، والقَدَمِ) لحديث: "إذا خطَبَ أحدُكم المرأةَ، فقَدرَ أن يَرَى مِنها بَعضَ ما يَدعُوهُ إلى نِكاحِهَا، فليَفعَل". رواه أحمد، وأبو داود (٢). وحديثِ جابِرٍ قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا خطَبَ
(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٩). (٢) أخرجه أحمد (٢٢/ ٤٤٠) (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢) من حديث جابر، وحسنه=