(ومَن كتمَ شيئًا منها) عن ربِّه، ثمَّ ثبتَ ببيِّنةٍ أوإقرارٍ (فتلفَ، لزِمَه قيمتُه مرَّتينِ) لربِّه. نصًّا؛ لحديث:"في الضالَّةِ المكتومةِ غرامتُها، ومثلُها معها"(٢) قال أبو بكرٍ في "التنبيه": وهذا حكمُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.
(وإنْ تبعَ شيءٌ منها دوابَّه فطردَه، أو دخلَ دارَه، فأخرجَه، لم يضمنْه، حيثُ لمْ يأخذْه) ولم تثبتْ يدُه عليها.
القسمُ (الثالثُ): ما عدَهُما، أي: القسمين السابقينِ (كالذهبِ، والفضةِ، والمتاعِ) كثيابٍ، وكتبٍ، وفُرُشٍ، وأوانٍ، وآلالتِ حِرَفٍ، ونحوِها، (ومما لا يمتنعُ من عغارِ السِّباعِ، كالغنمِ، والفُصلانِ) بضمِّ الفاءِ وكسرِها، جمعُ فصيلٍ: ولدُ الناقةِ إذا فُصلَ عن أمِّه (والعجاجيلِ) جمعُ عجلٍ: ولدُ البقرةِ (والأوْزِ، والدَّجاجِ) ونحوِ ذلك، كخشَبَةٍ صغيرةٍ، وقطعةِ حديدٍ أو نحاسٍ أو رصاصٍ - والمريضُ من
(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٠). (٢) أخرجه أبو داود (١٧١٨) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني.