(فيحرمُ التقاطُها) لقوله عليه السلامُ: "ما لَكَ ولها (١)، فإنَّ معها حذاءها وسقاءَها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتى يجدَها ربُّها"(٢). ولحديثِ:"لا يُؤوي الضَّالةَ إلا ضالٌّ". رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وابن ماجه (٣).
(وتُضمنُ كالغصبِ) لعدمِ إذنِ الشارعِ فيه. (ولا يزولُ الضَّمانُ إلا بدفعِها للإمامِ أو نائبِه) لأنَّ له نظرًا في مالِ الغائبِ (أو بردِّها)(٤) إلى مكانِها المأخوذةِ منه
(١) في الأصل: "وما لها". (٢) أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد الجهني. (٣) أخرجه أحمدُ (٣١/ ٥٢٠) (١٩١٨٤)، وأبو داودَ (١٧٢٠)، وابن ماجه (٢٥٠٣) من حديث جابر بن عبد الله. وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٥٦٣). (٤) في الأصل: "يردها".