فإن لمْ يعلمْ بالبيعِ، فهو على شفعتِه، ولو مضى سُنون (٤)
(فإنْ أخرَّ الطلبَ لغيرِ عذرٍ، سقَطَت)(٥) أمَّا إنْ كان لعذرٍ، كشدَّةِ جوعٍ، أو عطشٍ به، حتى يأكلَ ويشربَ، أو أخرَّه المحدثُ لطهارةٍ، أو حاقنٌ، أو حاقبٌ؛ ليقضيَ حاجتَه، أو مؤذِّنٌ ليؤذنَ أو يقيمَ الصَّلاةَ، أو لصلاةِ جماعةٍ يخافُ فوتَها، أو أخرَّه مَن عَلِمَ ليلًا حتى يُصبحَ، مع غيبةٍ مشترٍ في جميعِ هذه الصورِ؛ لأنَّه مع حضورِه يمكنه مطالبتُه بلا اشتغالٍ عن أشغَالِه.
(والجهلُ بالحكمِ عذرٌ) لأنَّ الجهلَ ممَّا يُعذرُ به، أشبَه ما لو تركَها لعدمِ علمِه بها، بخلافِ ما لو تركَها جهلًا باستحقاقِه لها، أو نسيانًا للطلبِ أو البيعِ. فإنْ لمْ يكنْ مثلُه يجهلُه، سقطتْ شفعتُه.
(١) "المغني" (٧/ ٤٣٩)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٤). (٢) أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني. (٣) لمْ أجده بهذا اللفظ مسندًا. وانظر "التلخيص الحبير" (٣/ ٥٦)، "الإرواء" (١٥٤٢). (٤) في الأصل: "ستون"، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٤). (٥) سقطت: "سقطت" من الأصل.