الثَّانِي: كونُه مُشَاعًا مِنْ عَقَارٍ، فلا شُفعَةَ للجَارِ، ولا فِيمَا ليسَ بعَقَارٍ، كشَجَرٍ وبناءٍ مُفْرَدٍ، ويُؤخَذُ الغِراسُ والبِنَاءُ تبعًا للأَرضِ.
وردَّ الحارثيُّ ذلك، وصحَّحَ جريانَ الشفعةِ قولًا واحدًا (١)
أو كان عِوضُه غيرَ مالٍ، كما لو اشتراه الذميُّ بخمرٍ أو خنزيرٍ؛ لأنَّهما ليسا بمالٍ.
ولا تجبُ الشفعةُ بفسخٍ يرجعُ به الشقصُ إلى العاقدِ، كردِّه بعيبٍ، أو مقايَلةٍ (٢)، أو لغبنٍ، أو اختلافِ متبايعين في الثمنِ، أو خيارِ مجلسٍ، أو شرطٍ، أو تدليسٍ؛ لأنَّ الفسخَ رفعُ العقدِ، فليس بيعًا، ولا في معناه.
(فلا شفعةَ للجارِ) في مقسومٍ محدودٍ؛ لحديثِ جابرٍ: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعةِ فيما لمْ يُقسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فلا شفعة. متفقٌ عليه (٤).
(ولا) شفعةَ (فيما ليسَ بعقارٍ) أي: أرضٍ (كشجرٍ، وبناءٍ مفردٍ) وحيوانٍ، وجوهرٍ، وسيفٍ، وسفينةٍ، وزرعٍ، وثمرٍ، وكلِّ منقولٍ؛ لأنَّه لا يبقى على الدوامِ، ولا يدومُ ضررُه، بخلافِ الأرضِ.
(ويُؤخذُ الغِراسُ والبناءُ) بالشفعةِ (تبعًا للأرضِ) قال في "المغني": بغيرِ