وروى بإسناده عن عائشة (١) أن رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه»(٢).
وروى ـ أيضاً ـ بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ دعا بماء فتوضأ مرة مرة، ثم قال: «هذا وظيفة (٣) الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به»،
(١) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، الصديقة بنت الصديق، زوج النبي ﷺ، ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، وتزوجها رسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، ولم ينكح ﷺ بكراً غيرها، واستأذنت رسول الله ﷺ في الكنية فقال لها: اكتنى بابنك عبد الله بن الزبير. يعني ابن أختها، وقال عمرو بن العاص لرسول الله ﷺ: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. توفيت سنة ٥٧ هـ وقيل غير ذلك. [ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٨٨١، أسد الغابة ٦/ ١٨٨، الإصابة ٨/ ٢٣١]. (٢) أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق ١/ ١٤٤، ح ٢٧٥، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الطهارة، باب تأكيد المضمضة والاستنشاق ١/ ٨٧، ح ٢٣٩ من طريق الحسين بن علي بن مهران، عن عصام بن يوسف، عن عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق ١/ ١٤٤، ح ٢٧٦ من طريق إسماعيل بن بشر البلخي، عن عصام بن يوسف، بلفظ: «من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما». قال ابن عدي: لا أعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني: تفرد به عصام، عن ابن المبارك، ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى مرسلاً، عن النبي ﷺ: «من توضأ فليتمضمض وليستنشق»، وأحسب عصاماً حدث به مِنْ حفظه، فاختلط عليه فاشتبه بإسناد حديث ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، والله أعلم. وقال ابن الجوزي: في هذا الحديث مقال. وقال مُغلَطاي: في إسناده مقال. [ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ١٤٤، شرح ابن ماجه لمغلطاي ص ٢٧١]. (٣) الوظيفة من كل شيء ما يقدر له في كل يوم من رزق أو طعام أو علف، ووظّف الشيء على نفسه ووظفه توظيفاً ألزمها إياه، قال السندي: أي: القدر اللازم في صحته، لا يصح بدونه، فلو أخل به لم يصح. [ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ٤١، حاشية السندي على ابن ماجه ١/ ١٦٣].