للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصورة إباحة الوطء، حتى نقول لو أسلمت لم تستبتح الصلاة بهذا أصلاً، بخلاف الطهارة للصلاة، فإنها تراد لمحض التعبد لله فاختلفا.

على أن هذا ليس بأول محل انعدم أحد مقصوديه، أو أكثرهما فبقي على مقصوده الآخر، هذا كما نقول في الممتنع من أداء الذكاة، فإن أحد المقصودين وهو التعبد بامتناعه وطواعيته، ونفي الإخراج بالخبر عند أبي حنيفة (١)، وبالأخذ عندنا (٢) وعند الشافعي (٣)، ولذلك نحن نعلم أن للزكاة مقصودين؛ إهلال لله، وتطهير، ثم إن انعدم الإهلال والإباحة لم ينعدم التطهير على قول أبي حنيفة، فإنه يقول: ذبح ما لا يؤكل لحمه يفيد طهارة جلده دون لحمه (٤)؛ إلى غير ذلك من الأشياء، والله أعلم.


(١) ينظر: الجوهرة النيرة ١/ ١١٥، فتح القدير ٢/ ١٦٩.
(٢) ينظر: متن الخرقي ص ٤٣، شرح الزركشي ٢/ ٤٢٧.
(٣) ينظر: الأم ٢/ ٢٤.
(٤) في ذبح ما لا يؤكل لحمه روايتان عند الحنفيّة، الأولى: أن الذبح يطهر جلده ولحمه. والثانية: أن الذبح يطهر جلده دون لحمه. [ينظر: الجوهرة النيرة ٢/ ١٨٥، المبسوط ١١/ ٢٥٥].

<<  <   >  >>