والثاني: يصح (٣)، اختاره أبو بكر صاحب الخلال (٤)، وهو قول أكثر الفقهاء (٥).
وفائدة الخلاف: أنه إذا قال: له علي عشرة إلا تسعة، لزمه عشرة، وعندهم يلزمه واحد.
وجه الأوّل:
أن الاستثناء طريقه اللغة، ولم يسمع ذلك فيها، فمن ادعاه فعليه الدليل.
فإن قيل: دعواكم/ أنه لم يسمع ممنوع، بل قد سُمِع وقد ورد به القرآن، وهو أفصح اللغات، وذكره العرب في أشعارهم.
(١) محمد بن الطيب بن محمد، أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني، المتكلم على مذهب الأشعري من أهل البصرة، سكن بغداد، وسمع بها الحديث وكان ثقةً، شيخ وقته، وعالم عصره، وإليه انتهت رئاسة المالكيين في وقته، وكان أعرف الناس بعلم الكلام، له تصانيف كثيرة منتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة، والمعتزلة، والجهمية، والخوارج، وغيرهم. مات سنة ٤٠٣ هـ[ينظر: تاريخ بغداد ٣/ ٣٦٤، سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٩٣]. (٢) ينظر: العدّة ٢/ ٦٦٦، التمهيد ٢/ ٨١، شرح الزركشي ٤/ ١٥٨، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٦٤، المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير لابن قتيبة ص ٢٢٠. (٣) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١٥٩، الإنصاف ١٢/ ١٧٢. (٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٠١، الإنصاف ١٢/ ١٧٢. (٥) ينظر للحنفيّة: النتف ٢/ ٧٦٤، البحر الرائق ٧/ ٢٥٢. وللمالكيّة: الإشراف ٢/ ٣٤، الذخيرة ٩/ ٢٩٥. وللشافعيّة: المهذب ٢/ ٤٤٦، حلية العلماء ٨/ ٣٥١. وتنظر المسألة ـ أيضاً ـ في كتب الأصول: للحنفيّة: فواتح الرحموت ١/ ٣٢٣، كشف الأسرار ٣/ ١٢٢. وللمالكيّة: شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٤. وللشافعيّة: الإحكام ٢/ ٢٩٧، المستصفى ٢/ ١٧٠. وللحنابلة: التمهيد ٢/ ٧٧، العدّة ٢/ ٦٦٦.