للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فما قولكم فيه إذا مات وليس له وارث معين هل يحلّ الدين أم يبقى الأجل؟

قلنا: قال القاضي: لا أعرف الرواية في ذلك؛ فيحتمل أن تقول: تنتقل التركة إلى بيت المال ويضمن الغرماء؛ لأن جماعة المسلمين جهة لاستحقاق ماله وجميع/ ما ذكرناه من الارتفاق المرعي في حق الوارث المعين مرعي في حق بيت المال (١).

قال: ويحتمل أن تقول: يحل الدين؛ لأنه ليس للأجل وارث معين (٢)، وهاهنا وارث معين وفرق بينهما، ألا ترى أن الإمام يُقطِعُ الأراضي ـ وإن كانت حقاً لجميع المسلمين ـ، ولو كانت لواحد معين ما جاز له إقطاعها، وكذلك من لا وارث له معين يملك أن يوصي بجميع ماله ويهبه حال مرضه عندنا وعند أبي حنيفة (٣)، ولو كان له وارث معين لم يملك؛ فبان الفرق بين الموضعين، والله أعلم.


(١) لم أقف على كلام القاضي أبي يعلى.
(٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٠٨.
(٣) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٧/ ٣٧٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٥٢. وللحنابلة: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٤، الهداية ١/ ٢١٣.

<<  <   >  >>