للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قالوا: يجوز خروجه من الصوم بعذر، كالمرض، والسفر، والحج لا يجوز خروجه منه بحال.

قلنا: لا نسلم؛ فإنه يخرج من الحج بالإحصار، والمرض، وإذا شرط فلا شيء عليه إذا خرج.

قوله: هناك يسمى محرماً، وهاهنا لا يسمى صائماً.

قلنا: هذه تسمية فارغة عن مقتضى/ الإطلاق، [فيقال] (١) محرم إحراماً فاسداً، أو يسمى هذا بالإمساك صائماً صوماً فاسداً، على أنه لا يجوز أن يكون التكفير لزم لأجل الاسم مع تَعَرِّيهِ من المعنى.

وقوله: إن الحج أدخل في باب الكفارة.

قلنا: الكفارة العظمى مع القضاء لا تجب إلا بالوطء خاصة، وكذلك في الصوم لا تجب الكفارة مع القضاء إلا بالوطء.

فأما نفيه [لمحظورات] (٢) الصوم، فيجب بها شيء واحد، وهو القضاء، وكذلك في الحج يجب به شيء واحد، وهو التكفير، على أن حرمة الإحرام آكد حرمة من الحرم، وقد استويا في قتل الصيد، جاز أن يكون ها هنا كذلك، ولا فرق.

طريقةٌ أخرى، وذلك أنَّا نقول: لا يخلو وجوب الكفارة، إما أن يكون بالوطء في الصوم، أو بحرمة الزمان، لا جائز أن يجب [بالصوم] (٣)؛ لأن قضاء رمضان، والنذر لا تجب به الكفارة، فثبت أنه بحرمة الزمان، وهي موجودة في هذا الوطء.

فإن قيل: هاهنا قسم آخر، وهو أنها تجب لهتك صوم رمضان، والصوم غير موجود ها هنا.


(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (فيقام)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (المحظورات)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (الصوم)، وما أثبته هو الموافق للسياق.

<<  <   >  >>