قلنا: ذلك علة المنع من الأخذ لأجل الفقر، ألا ترى أنه علل بالغنى، فقال:«أليس في خُمُس الخُمُس ما يغنيكم عن أوساخ الناس»(١)، ولسنا نعطيه بحكم الفقر هاهنا، لكن نعطيه لأجل العمل، وهو جباية الأموال للفقراء، وحملها، ونقلها من بلدٍ إلى بلدٍ، وذلك لا يدفع عن استحقاقه الغنى، ولا الشرف؛ فإن الأغنياء يجوز أن يؤجروا نفوسهم، والأنبياء يؤجرون نفوسهم كما أجر موسى نفسه لعفة فرجه.
وعلى قياس هذا يجوز أن يأخذوا نحو الجهاد، والغزو؛ لأنه أخذ لمصلحتنا.
(١) أخرج ابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ١٧٠٥، ح ٩٠٩٣، والطبراني ١١/ ٢١٧، ح ١١٥٤٣، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٦٨٧، ح ٦٤٣٠ من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: «لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئاً، ولا غسالة الأيدي، إنّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم». قال الزيلعي، وابن كثير: إسناده حسن. وقال ابن الملقن: حنش هذا إن كان ابن المعتمر فهو لين الحديث، وإن كان الرحبي فقد ضعفوه. وقال البوصيري: سنده ضعيف. [ينظر: نصب الراية ٣/ ٤٢٥، تفسير ابن كثير ٤/ ٦٤، البدر المنير ٧/ ٣٩١، إتحاف الخيرة ٣/ ٥٢].