لعامل عليها، أو لغازٍ في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقيرٍ تصدق عليه، فأهداها، أو غارم» (١)، وهذا عامٌّ في كل عاملٍ.
فإن قيل: المراد به غير هؤلاء؛ لأنه سماها صدقة، وهؤلاء ليس هم من أهل/ الصدقة.
والفقه في المسألة: أنا نقول: مسلم، فجاز أن يكون عاملاً في الصدقات، دليله العامي والحرّ.
فإن قيل: ذاك يجوز له أخذ الزكاة، وهؤلاء لا يجوز لهم.
قلنا: ليست بزكاةٍ، وإنما هي أجرة.
طريقة أخرى: تبنى هذه المسألة على أصلٍ، وأن ما يأخذه العامل في الزكاة إنما يأخذه أجرة على عمله، والدليل على ذلك المعنى والحكم:
أما المعنى: فلأن ما يعطاه هو لأجل حاجتنا إليه لا لحاجته، وهذا هو خصيصة الأجر والأعواض، وأما خصيصة الصدقات فهو أن يعطاها لسدّ خلته، ولأجل حاجته، يدل عليه أن الزكاة خرجت قربة، فلو جعلت عوضاً خرجت بذلك عن كونها قربة، فلم يبق إلا أنها دفعت إليه أجرة لا صدقة ولا زكاة؛ لئلا تخرج عن خصيصتها، يدل عليه: أنها تؤخذ في مقابلة العمل، وتتقدر بمقداره، وهذا هو حقيقة الأجرة.
وأما الحكم: فإنه يجوز أن يكون العامل غنيّاً، ولو لم يكن على سبيل الأجرة لما جاز ذلك.
الثاني: أنه إذا عمل استحق، وإذا لم يعمل لم يستحق، وتتقدر بقدر العمل، فدلّ على كونها أجرة.
وإذا ثبت أن ما يأخذه على وجه الأجرة، فنقول: استحقاق أجرة في عملٍ، فجاز أن يكون العامل فيه من ذوي القربى والعبيد، دليله: سائر الأعمال.