للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جعل جزائها أفعالاً، ووقفنا على ذلك الجبران لأجل النص لا غير، حتى لو صام شهراً مع وجود الدم لم يجزئه، وأدخل الدراهم والغنم جبراناً للسن في الزكاة، ولم يُجوِّز الشافعي العدول إليهما أصلاً في الإخراج، ولا قيمة (١).

واحتج بعضهم: بأن النصّ على السن الأدنى لم يمنع الانتقال إلى الأعلى، فإنه لمَّا نصّ على بنت مَخَاض في خمس وعشرين لم يمنع ذلك قبول بنت لَبُون عنها، والحِقَّة عن بنت لَبُون أجزأ السن الأعلى مع ترك النص على الأدنى.

والجواب:

أن السن وصفٌ، فهو كالسمن والهزال في الغنم، وهذا عدولٌ إلى غير الجنس، فهو كالعدول عن الشاة الواجبة في أربعين من الغنم إلى البقر، أو الناقة، وكذلك في باب الصلاة السيء، كتطويل القراءة، والركوع، والسجود، والعدول إلى البعير عن الشاة، كإقامة السجود مقام الركوع، فبطل ما قالوه.

قال أصحاب الشافعي: قولنا بجواز أخذ البعير عن الخمس من الإبل لا يناقض/ أصلنا من أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، فأما ما أجزنا أخذه هاهنا بطريق القيمة لا بطريق القياس، وإنما جاز أخذه بدليل النص؛ لأنه إذا جاز عن أضعاف الخمس فعن الخمس أولى (٢).

قلنا: هذا باطلٌ بما لو أخرج ست حِقاق عن إحدى وستين مكان جَذَعَة، فإنه لا يجوز، وهذا نظير مسألتنا؛ لأن ست حِقاق واجب خمسة أمثال إحدى وستين، وهو ثلاث مئة وخمسة مثل البعير في مسألة الخلاف، وبما تقدم.


(١) ينظر نفس المراجع السابقة.
(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٣٩٥.

<<  <   >  >>