والسِّخال (١) لا تجزئ في باب الأضاحي، وتجب فيها الزكاة وصلاً وأصلاً على الخلاف المعروف؛ ولأن الأضاحي القصد منها إراقة الدم المخصوص، ولا يعقل؛ بدليل أن أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكاة (٢)، ولم يجوِّز إبدال الأضحية بالقيمة (٣).
وقد قيل: إن زكاة البقر أحد نوعي الزكاة، فتعلقت ببقر الوحش، دليله زكاة القيمة إذا كانت للتجارة.
واحتج: بأنه حيوانٌ وحشيٌّ، فلا تتعلق به الزكاة، كالظِّباء (٤) لا تتعلق بها زكاة الغنم، وإن سميت واحدتها عنز، كما تسمى الأهلية عنزاً، وهذا لأن الوحشي جُعل في الشرع كالجنس المنفرد عن الأهلي، بدليل تحريمه بالحرم والإحرام، وضمانه إذا تلف مع وجود أحدهما، وجعل الأهلي فداءً له، وجزاء عنه، ولم يصح أن يخرج من جنسه بدلاً عنه ولا جزاءً، وإن كان إليه أقرب، وبه أشبه، ولا يجزئ في الهدايا والضحايا، ولا/ يسام غالباً، ولا يعد [لحرثٍ](٥)، ولا سقي، ولا حمل، ولا يتخذ في الأديان (٦) للسخال والألبان، وله اسمٌ يخصه كثَيْتَل (٧)، وتَيْتَل (٨)،
(١) السِّخال: أولادُ المِعْزَى، ويقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاً، ذكراً كان أو أنثى: سخلة، وجمعه: سَخْل، وسِخال، وسِخَلَة، وسُخْلان. [ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٧٩، الصحاح ٥/ ١٧٢٨، المحكم والمحيط الأعظم ٥/ ٧٧]. (٢) ينظر: المبسوط ٢/ ١٥٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠. (٣) ينظر: الأصل ٥/ ٤٠٧، المبسوط ١٢/ ١٣. (٤) الظَّبْي: الغزال، والجمع: أَظْبٍ، وظِباء، وظُبِيّ، والأنثى: ظَبْيَة، والجمع: ظَبَيات، وظِباء. [ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ٣٩]. (٥) ما بين المعكوفين في الأصل: (بحرث)، وما أثبته هو الموافق للسياق. (٦) الأديان جمع دِين، وهو العادة. [ينظر: المخصص لابن سيده ٥/ ٢٢٨، الصحاح ٦/ ٣٩٦]. (٧) الثَّيْتَل: الذكر المسن من الوعول، وهو التيس الجبلي، والثَّيْتَل ـ أيضاً ـ جنس من بقر الوحش ينزل الجبال. [ينظر: الصحاح ٤/ ١٦٤٥، النهاية ١/ ٢٣١، لسان العرب ١١/ ٨٢]. (٨) التَّيْتَل: لغة في الثيتل. [ينظر: تاج العروس ٢٨/ ١٣٥].