للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي كل أربعين مسنة (١)» (٢)، وهذا عام في بقر الوحش، والأهلية، إلا ما خصه الدليل.

فإن قيل: نحمله على البقر الأهلية؛ لأنه ذكرها بالألف واللام، وهي للمعهود، والبقر المعهودة إنما هي الأهلية.

قلنا: الخبر عام في الأهلية، والوحشية، فمن خصه فعليه الدليل.

الثاني: أن الألف واللام قد تكون للجنس، وجنس الوحش من/ جنس الأهلية.

فإن قيل: فالتعلّق بالاسم لا يعطي الوجوب، ولهذا لو ملك ثلاثين من البقر معلوفةً لم تجب فيها الزكاة، وإن كان إطلاق الخبر يقتضي وجوب الزكاة فيها.


(١) المسنة: هي التي ألقت أسنانها، ثنيتها ورباعيتها، ودخلت في الخامسة. [ينظر: النظم المستعذب ١/ ١٤٥].
(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر ١/ ٥٧٧، ح ١٨٠٤، والترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر ٣/ ١٠، ح ٦٢٢ من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال الترمذي، وعبد الحق: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال ابن حجر: منقطع. [ينظر: الأحكام الوسطى ٢/ ١٦٢، التلخيص الحبير ١/ ٢٥٢]. وله شاهد أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر ١/ ٥٧٦، ح ١٨٠٣، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢/ ١٠١، ح ١٥٧٦، والترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر ٣/ ١١، ح ٦٢٣، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر ٥/ ٢٥، ح ٢٤٥٠ من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النبي إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله معافر. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ .. وهذا أصح. قال الدارقطني: المحفوظ عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قال ابن دقيق العيد: صحيح على شرط الشيخين، إن كان مسروق سمع من معاذ. [ينظر: علل الدارقطني ٦/ ٦٨، المستدرك ١/ ٥٥٥، الإلمام ١/ ٣٠٧].

<<  <   >  >>