للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبي بكر ابن أبي شيبة (١).

والرواية الثانية: أنه لا يحكم بكفره؛ بل يقتل (٢)، اختارها ابن بَطة (٣).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وداود: لا يكفر بترك الصلاة (٤).

ثم اختلفوا في حكمه، فقال أبو حنيفة: يستتاب، ويحبس، ولا يقتل (٥).

وقال مالك، والشافعي: يقتل (٦).

الأوّلة:

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧)، وهذه الدلالة ذكرها النقاش (٨) في كتاب «الرسالة» (٩).


(١) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل ٢/ ٩٢٨، ح ٩٨٨ من طريق إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: وقال ابن أبي شيبة: قال النبي : «من ترك الصلاة فقد كفر»، فيقال له: ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٩٥، الجامع الصغير ص ٦٤، الانتصار ٢/ ٦٠٣.
(٣) نسب القول له ابن قدامة في المغني ٢/ ٣٣١، وأبي يعلى في الجامع الصغير ص ٦٤.
(٤) ينظر مذهب داود: المحلّى ٢/ ١٦، ١٢/ ٣٨٣. أما مذهب الحنفية والمالكية والشافعية فسيرد توثيق مذاهبهم قريباً.
(٥) ينظر: فتح القدير ١/ ٤٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٥٠.
(٦) ينظر للمالكيّة: التفريع ١/ ٣٥٤، حاشية الدسوقي ١/ ١٩٠. وللشافعيّة: الأم ١/ ٢٥٥، روضة الطالبين ٢/ ١٤١.
(٧) الرُّوم: ٣١.
(٨) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغدادي، أبو بكر النقاش المقرئ المفسر، ولد سنة ٢٦٦ هـ، وكان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير، صنف التفسير وسماه شفاء الصدور وصنف في القراءات، وأكثر التطواف من مصر إلى ما وراء النهر، وله كتاب الإشارة في غريب القرآن، والموضح في القرآن ومعانيه، والمعجم الأوسط، والمعجم الأصغر، وكتاب المعجم الأكبر في أسماء القراء وقراءاتها، وكتاب القراءات بعللها، وغير ذلك. مات سنة ٣٥١ هـ، وقيل غير ذلك. [ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٩٨، تاريخ الإسلام ٨/ ٣٦].
(٩) لم أقف على من ذكرها.

<<  <   >  >>