وفي لفظ آخر رواه الساجي، وابن أبي حاتم:«ا جتمع لكم يوم عيد ويوم جمعة، وإني مجمع إذا رجعت، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهدها»(١)، فوجه الدليل أنه علق ذلك بالمشيئة فدلّ على أنه غير واجب.
وروى الأثرم بإسناده عن الحسن، عن علي قال: إذا اجتمع عيدان أجزأ أحدهما (٢).
وعن مجالد، عن الشعبي في [عيدين](٣) اجتمعا/ في يوم قال: يجزئ أحدهما من الآخر (٤).
وعن الحكم، عن إبراهيم قال: إذا اجتمع عيدان أجزأ أحدهما (٥).
(١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٢٧٣ من طريق زياد البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وتقدم الكلام على الحديث. (٢) لم أقف عليه. (٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (عيدان)، وما أثبته هو الصحيح لغة. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، باب في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر ٢/ ٨، ح ٥٨٥٠ من طريق سفيان الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، قال: إذا كان يوم جمعة، وعيد أجزأ أحدهما من الآخر. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، باب في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر ٢/ ٨، ح ٥٨٤٨ من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم.