للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنس بن عياض (١) (٢)، وزائدة (٣) (٤)، وشريك (٥)، ومالك (٦)، وغيرهم، ذكره ابن حامد في «شرح الخرقي» (٧).

والثانية: صحة الصلاة خلفه (٨)، وهي قول أبي حنيفة، والشافعي (٩) (١٠).

/ قال صاحب «الإرشاد»: واختلف قوله في الصلاة خلف شارب النبيذ على التأويل ـ إذا لم يسكر ـ على روايتين؛ أحدهما: يجوز الائتمام به، والأخرى: لا يجوز، وعلى من صلى خلفه الإعادة، قال: وبهذه الرواية أقول (١١).


(١) أنس بن عياض الليثي، أبو ضمرة المدني، من المسندين الثقات، ولد سنة ١٠٤ هـ، وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحداً أحسن خلقاً من أبي ضمرة، ولا أسمح بعلمه منه، قال لنا: والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت. مات سنة ٢٠٠ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ٤/ ١٠٧٥].
(٢) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٦٥.
(٣) أبو الصلت زائدة بن قدامة الثقفي، الكوفي الحافظ، أحد الأعلام، كان من أصدق الناس وأبرهم، إماماً حجة، صاحب سنة واتباع، وكان لا يحدث صاحب بدعة، توفي مرابطاً بأرض الروم في سنة ١٦١ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ٤/ ٣٦٥].
(٤) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٦٥.
(٥) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٦٥.
(٦) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٦.
(٧) كتاب: (شرح الخرقي)، لابن حامد، شرح فيه متن الخرقي في الفقه الحنبلي (مختصر الخرقي)، وهو لم يطبع حتى الآن.
(٨) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٧٢، الجامع الصغير ص ٥٣.
(٩) ينظر للحنفيّة: تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩. وللشافعيّة: حلية العلماء ٢/ ١٩٩، المجموع ٤/ ٢٥٣.
(١٠) بهذا المكان في الأصل: (الأولة: قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً﴾)، وعدم إثابتها هو الأولى؛ لأنه مكررة سترد قريباً.
(١١) ينظر: الإرشاد ص ٦٧.

<<  <   >  >>