للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنها لا تصلى عندنا خلف مؤدٍّ (١)، ولا تفوت في غالب الحال جماعة ناس في وقت، فيجتمعون فيصلونها قضاء، فسقط اعتبار الجماعة فيها لذلك، بخلاف الأداء، ولأن اعتبار المؤداة بالفائتة غلط؛ كما نقول في الجمعة يشترط في إدائها الجماعة، وإذا فاتت لم يشترط لها ذلك، ولأن القضاء يخالف الأداء، بدليل أن المسافر يقضي ما فاته في الحضر تامة، ولا يدل على أنها كانت واجبة تامة، والمريض يقضي الصلاة بحسب حاله جالساً، أو مضطجعاً، ومن عدم الماء في حال القضاء يؤديها بالتيمم، كل ذلك اعتباراً بحكم حاله حال القضاء، كذلك هاهنا.

وأما تعلقهم بكونها ليست بشرط في الصحة؛ تقدم جوابه.

وأما العبد: فقياس المذهب يقتضي وجوبها عليه، وقد نقل أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سألت أبا عبد الله عن العبد [يرسله] (٢) مولاه في حاجة، فتحضر الصلاة، أيصلي ثم يقضي حاجة مولاه؟ أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي؟ ولعله إذا قضى الحاجة لا يجد مسجداً يصلى فيه؟

قال: إذا علم أنه إذا قضى حاجة مولاه أصاب مسجداً يُصلي/ فيه قضى حاجة مولاه، وإن علم أنه لا يدرك صلى ثم قضى حاجته (٣).

وهذا يدل على وجوب الجماعة عليه، وإن سلّمنا فالعبد لا تجب عليه الجمعة، فلا تجب عليه [الجماعة] (٤)، والحرّ بخلاف ذلك.

وبفصل الجمعة أجاب أصحابنا عن المرأة، وقالوا ـ أيضاً ـ: المرأة يكره لها فعل الجماعة، والرجل يستحب له ذلك، ولأن المرأة لو قلنا: تحضر الجماعات، لم يؤمن الافتتان بها، والرجل بخلاف ذلك.


(١) ينظر: الفروع ١/ ٥٩٠، الإنصاف ٢/ ٢٧٦.
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (يرسل)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٧٢.
(٤) ما بين المعكوفين في الأصل: (الجمعة)، وما أثبته هو الموافق للسياق.

<<  <   >  >>