للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

احتجوا:

بما رُوي عن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ [بخمس] (١) وعشرين درجة» (٢)، ورُوِي: «[بسبع] (٣) وعشرين درجة» (٤).

فأثبت للفذ صلاة صحيحة فاضلة؛ لأنه لا يجوز المفاضلة إلا بين فاضلين، فأما من لا فضل فيه فلا يقال: فلان أفضل، كما لا يقال: فلان العالم أعلم من فلان وهو جاهل لا علم له، ولا يقال: العسل أحلى من الخل.

وعندكم تارك الجماعة عاصٍ مأثوم لا فضل في صلاته بحال، وقد تواترت الأخبار أن أصحاب رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ كانوا يصلون في رحالهم، ويتركون الجماعة، وقال للرجلين اللذين صليا في رحالهما: «إذا أدركتما الجماعة وقد صليتما في رحالكما فصليا معنا» (٥)، ولم ينكر عليهم ترك الجماعة، وهذا نص.

والفقه في ذلك: أنها صلاة، وليس من شرطها الاستيطان، فلم يكن من شرطها الجماعة، دليله: النافلة، والمنذورة، والفائتة، وفيه احتراز من الجمعة،


(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (بخمسة)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة ١/ ١٣١، ح ٦٤٦ من حديث أبي سعيد.
(٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (بسبعة)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة ١/ ١٣١، ح ٦٤٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/ ٤٥٠، ح ٦٥٠ من حديث ابن عمر.
(٥) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ١/ ١٥٧، ح ٥٧٥، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ١/ ٤٢٤، ح ٢١٩، والنسائي، كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده ٢/ ١١٢، ح ٨٥٨ من حديث يزيد بن الأسود، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال النووي، وابن دقيق العيد، وابن الملقن: صحيح. وقال العيني: إسناده صحيح. [ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٢٧٢، الاقتراح ص ١٢٤، البدر المنير ٤/ ٤١٢، نخب الأفكار ٦/ ١١].

<<  <   >  >>