للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يلزم عليه الثوب الذي يهلكه التراب؛ فإنه لا يشترط في الولوغ، ويشترط فيه العدد.

وأما إذا كانت على الأرض فالقياس يقتضي فيها السبع/ إلا أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «صبوا على بول الأعرابي دلواً من ماء» (١)، فأمرنا بالمكاثرة من غير عدد، فاتبعنا ذلك، وتركنا القياس.

ولأن مبنى النجاسة على الاختلاف في الحكم، ولهذا نجاسة الخف تزول بالدلك بالأرض، ونجاسة المني تزول بالفرك، وفي الأشياء الصَّقِلَة (٢) تزول بالمسح، وفي بقية المحال بخلاف ذلك.

ولأن الشرع ورد في نجاسة الأرض بالمكاثرة بقوله: «صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء» (٣)، وفي مسألتنا أمرنا بالسبع في حديث ابن عمر (٤)، ولا يجوز قياس المنصوص على المنصوص عليه؛ لأنه يفضي إلى إسقاط أحد النصين.

وأما بول الغلام فليس بواجب الغسل، ولأنه نص فيه بالرش فلم يعدل إلى غيره.

وأما تعلقهم بطهارة الحدث؛ فلا يجوز اعتبار النجاسة بالحدث، فإن النجاسة غسلها سبعاً مستحب، وغسل الحدث فوق الثلاث مكروه، ولأن الحدث يتكرر في اليوم دفعات، فلو أوجبنا فيه العدد شقّ وحرّج الناس، بخلاف النجاسة، ولأن الحدث ليس من جنسه ما يجب فيه العدد، وهاهنا من جنس النجاسات ما يجب فيه وهو نجاسة الكلب والخنزير فدل على الفرق بينهما، والله أعلم.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أي: الصقيلة، صَقَل الشيء يَصْقُله صَقْلاً، وصِقالاً، فهو صَقِيل، ومَصْقُول، أي: جلاه. [ينظر: الصحاح ٥/ ١٧٤٤، المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٢٠٥].
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>