فطعنت بالرمح الأصم ثيابه … ليس الكريم على القَنَا (٢) بمحرم (٣)
أي: قلبه، وقيل: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *﴾ (٤) أي: قصِّر (٥). لأنه كان من عادة العرب جر ثيابها على النجاسات فنهى الله نبيه عن عاداتهم تنزيهاً له.
على أن الآية والأخبار تدل على إيجاب أصل التطهير والغسل، وكلامنا في الكيفية والعدد، على أنه إذا غسل سبعاً قد امتثل الأمر بالإجماع، فمن ادعى [أنه](٦) بدون ذلك يكون ممتثلاً فعليه الدليل، ثم [نحمل](٧): طهر: واغسل سبعاً؛ كما قالوا: طهر: واغسل حتى يغلب على ظنك الطهارة.
وأما قولهم: إنها نجاسة لا يشترط في إزالتها التراب.
قلنا: هذا ممنوع في أحد الوجهين على ما ذكره أبو بكر (٨)،
(١) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي، أشهر فرسان العرب في الجاهلية، ومن شعراء الطبقة الأولى، من أهل نجد، أمه حبشية اسمها زبيبة، سرى إليه السواد منها، وكان من أحسن العرب شيمة، ومن أعزهم نفساً، يوصف بالحلم على شدة بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة. [ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول ٥/ ١٥١، الأعلام للزركلي ٥/ ٩١]. (٢) القَنا: جمع قَناةٍ، وهي الرمح، وتجمع ـ أيضاً ـ على: قَنَوات، وقُنِيّ، وأَقْنَاء. [ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٦٨، المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٥٦٨]. (٣) هذا بيت من معلقة عنترة، كما في جمهرة أشعار العرب ص ٣٦٥، وشرح المعلقات التسع ص ٢٤٣، وعندهم: فشككت، بدل: فطعنت، ولم يقل فطعنت غير ابن فارس في مقاييس اللغة ٥/ ١٨٦، وعنده: كعوبه، بدل: ثيابه. (٤) المدَّثِّر: ٤. (٥) قاله طاوس، كما في التفسير الوسيط ٤/ ٣٨٠، وتفسير السمعاني ٦/ ٨٩، وتفسير القرطبي ١٩/ ٦٥. (٦) ما بين المعكوفين في الأصل: (أن)، وما أثبته هو الموافق للسياق. (٧) ما بين المعكوفين في الأصل: (نحمله)، وما أثبته هو الموافق للسياق نقلاً من الانتصار ١/ ٤٨٨. (٨) ينظر: الجامع الصغير ص ٣٢، الروايتين والوجهين ١/ ٦٤.