والفقه فيه: أنها نجاسة لا يشترط في إزالتها التراب، فلم يشترط فيها العدد كما لو كانت على الأرض، وفيه احتراز من الوُلوغ.
ولأنه بول فلم يجب في إزالته العدد، دليله بول الغلام.
ولأن ما لا يجب في طهارة الحدث من عدد الغسلات لا يجب في طهارة النجس، كالثمان، والتسع.
الجواب:
أما الآية فقد قيل فيها أشياء؛ أحدها: أن قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *﴾ (١) أي: عملك فأصلح (٢). وقال أبو سهل (٣): معناها خلقك فحسنه (٤). وقال ابن عباس: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *﴾ (٥) يعني من الإثم (٦)./ وهم يقولون: فلان طاهر الثياب، إذا لبسها على اجتناب المحارم والمكاره، فإذا لبسها على فجره أو غدره قالوا: إنه لدنس الثياب. وقيل: نفسك (٧). وهم يكنون بالثياب عن النفس. وقال ابن عباس (٨)،
(١) المدَّثِّر: ٤. (٢) قاله مجاهد، أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٨/ ١٩٣، ح ٢٣٢٢، والطبري في التفسير ٢٣/ ٤٠٨ من طريق منصور، عن مجاهد. (٣) كثير بن زياد، أبو سهل الأزدي العتكي البصري، نزيل بلخ، وثّقه أبو حاتم. [ينظر: تاريخ الإسلام ٣/ ٤٨٤]. (٤) أخرجه أبو عوانة في الزيادات على علل أحمد، رواية المروذي وغيره ص ٢٧٤، ح ٥٥٤، والدينوري في المجالسة ١/ ٣٥١، ح ١٥٢٧ من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عن أبي غانم، عن أبي سهل. (٥) المدَّثِّر: ٤. (٦) أخرجه أبو داود في الزهد ص ٢٩٩، ح ٣٤٥، والطبري في التفسير ٢٣/ ٤٠٦، وابن المنذر، كتاب طهارات الأبدان والثياب، جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها ٢/ ٢٦٠، ح ٦٨١، والحاكم ٢/ ٥٥٠، ح ٣٨٦٩ من طريق عطاء، عن ابن عباس، وقال الحاكم: على شرط الشيخين. (٧) قاله قتادة، ومجاهد، وهو ـ أيضاً ـ قول النخعي، والضحاك، والشعبي، والزهري. [ينظر: التفسير البسيط ٢٢/ ٣٩٦، تفسير البغوي ٨/ ٢٦٤]. (٨) أخرجه الطبري في التفسير ٢٣/ ٤٠٥، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات ٢/ ٢٧، ح ٩٤١ من طريق عكرمة، عن ابن عباس.