للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي هريرة أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً أولاهنَّ بالتراب»، فعلق التطهير بالسبع، فلا تطهر بدونها، وهذا الحديث متفق عليه؛ أخرجه مسلم في «صحيحه» (١)، وأبو داود (٢)، والساجي، وابن خزيمة (٣) (٤).

فإن قيل: نجاسة الوُلوغ أغلظ؛ لأن الكلب نجس في أصل الخلقة، ولا أصل له في الطهارة، [وسائر النجاسات لها أصل في الطهارة] (٥) فكانت أضعف.

قلنا: البول مجمع على نجاسته، والوُلوغ مختلف فيه؛ فعند جماعة من الصحابة (٦)، والتابعين (٧)، ومالك (٨)، وداود: أنه ليس بنجس (٩)،


(١) ينظر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، ١/ ٢٣٤، ح ٢٧٩، وأخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ١/ ٤٥، ح ١٧٢ بلفظ: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً».
(٢) ينظر: سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب ١/ ٢٧، ح ٧١.
(٣) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، أبو بكر الحافظ، ولد في صفر سنة ٢٢٣ هـ، طاف البلاد في طلب الحديث، وكان إماماً ثبتاً معدوم النظير، وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان، واتفق ـ في وقته ـ أهل الشرق أنه إمام الأئمة. مات في ذي القعدة سنة ٣١١ هـ. [ينظر: الإرشاد للخليلي ٣/ ٨٣١، المنتظم لابن الجوزي ١٣/ ٢٣٣، تاريخ الإسلام ٧/ ٢٤٣، تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٠٧].
(٤) ينظر: صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ١/ ٥٠، ح ٩٥.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد نقلته من الانتصار ١/ ٤٨٥ حتى تستقيم العبارة.
(٦) لم أقف على من قال بهذا القول من الصحابة .
(٧) كالزهري والحسن البصري وعروة ابن الزبير. [ينظر: المجموع ٢/ ٥٦٧].
(٨) المالكية يقولون: سؤر الكلب طاهر، لكن يغسل الإناء منه سبعاً ـ إذا ولغ فيه الكلب ـ استحباباً. [ينظر: التمهيد ١٨/ ٢٦٩، الاستذكار ٢/ ٢١٢].
(٩) الظاهرية يقولون: سؤر الكلب طاهر، لكن يغسل الإناء منه سبعاً ـ إذا ولغ فيه الكلب ـ فرضاً. [ينظر: المحلى ١/ ١٢٠].

<<  <   >  >>