للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأوزاعي (١)، ومالك (٢)، وإسحاق (٣)، وداود (٤).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجزئه إلا أن يمسح إلى المرفقين (٥).

وحاصل الكلام يرجع/ إلى ثلاثة أحرف:

أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة عندنا، وعندهم (٦) لا يجوز (٧).


(١) أخرجه حرب في المسائل، كتاب الطهارة ص ٤٠٥، ح ٦٠٦ من طريق الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: صف التيمم، فوضع كفيه على الأرض وضعاً رفيقاً، ثم رفعهما، ثم أمر إحداهما على الأخرى مسحاً رفيقاً، ثم أمر بهما على وجهه، ثم على كفيه. وقد ذكر ابن قدامة في المغني ١/ ١٧٩ أنّ هذا الرأي هو مذهب الأوزاعي.
(٢) ينظر: الاستذكار ٣/ ١٦٢، الإشراف ١/ ٢٩.
(٣) ينظر: المغني ١/ ١٧٩.
(٤) ينظر: المحلى ١/ ٣٩٥.
(٥) ينظر للحنفيّة: البحر الرائق ١/ ١٤٤، المبسوط ١/ ١٠٧. وللشافعيّة: الأم ١/ ٤٩، المجموع ٢/ ٢١٠.
(٦) يعني أبي حنيفة والشافعي.
(٧) لم أقف على قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي فيما يتعلق بعدم جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة، وقد ذكر الكاساني في بدائع الصنائع ٥/ ١٨١ أنه «لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عندنا». وهذه مسألة أصوليّة شهيرة مكونة من شقين، الشقّ الأول: تخصيص الكتاب بالمتواتر، وقد حكى الزركشي الإجماع على جوازه، وقال الآمدي: لا أعرف فيه خلافاً. الشق الثاني: تخصيص الكتاب بخبر الآحاد، وهذا فيه أربعة أقوال: القول الأول: الجواز، وهو قول الجمهور، ونسبه الآمدي في الإحكام للأئمة الأربعة. القول الثاني: المنع مطلقاً، وهو قول بعض المتكلمين. القول الثالث: أن ما كان من الكتاب أو المتواتر من السنة ظاهر المعنى بيّن المراد غير مفتقر إلى البيان فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، أما ما ثبت تخصيصه قبل، أو كان فيه احتمال للمعاني، أو اختلف فيه السلف وسوّغوا ذلك الاختلاف، أو كان اللفظ مجملاً مفتقراً للبيان، فيجوز تخصيصه بخبر الواحد، وذهب إلى ذلك عيسى بن أبان والجصاص وأكثر الحنفيّة على تنويع بينهم في تقييدات هذا المذهب. القول الرابع: التوقف في المسألة للتعارض، وهو قول الباقلاني. [ينظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٦، الإحكام ٢/ ٣٢٢، جمع الجوامع ٢/ ٢٧، المستصفى ٢/ ١١٤، المحصول ١/ ٣/ ١٢١، نهاية السول ٢/ ١٤٤، البرهان ١/ ٤٢٦، البحر المحيط ٤/ ٤٧٩، العدّة ٢/ ٥٥١، التمهيد ٢/ ١٠٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٣، المسودة ص ١١٩].

<<  <   >  >>