للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع هذا يبطل الوضوء، والمعنى في سائر الكبائر أن مقارنتها للوضوء لا تمنع من صحته، وهاهنا بخلافه.

وأما قولهم بأنه منكر وزور، فهو ـ أيضاً ـ تعليق على العلّة ضد المقتضي؛ لأن من شأن المنكر والزور [التغليظ] (١) والعقوبة، والحكم ببقاء الوضوء في حقه يقتضي التسهيل.

وأما الأصل فقد بينا أنه حجة لنا من حيث إنه ما خلا من إيجاب تطهير، أما [الظهار] (٢) فكفارته، وأما القذف فحده، فينبغي هاهنا أن لا يخلو من إيجاب تطهير، وليس إلا الوضوء، والله أعلم.


(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (التعليق)، ما أثبته هو الموافق للسياق.
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (الطهارة)، وما أثبته هو الموافق للسياق.

<<  <   >  >>