ولم تصح لحق الله تعالى، فكذلك دوامها، لأن دوامها كابتدائها بدليل تطرق الإبطال عليها بعد الفراغ منها لبقاء حكمها، بخلاف الصلاة، والصوم بعد الفراغ منهما.
فإن قيل: لا يجوز اعتبار الطارئ بالمقارِن بدليل أن العدّة، والردّة، والإحرام لو قارن النكاح أبطله، وإذا طرأ عليه لم يبطله.
قلنا: وقد يستويان بدليل الحدث سواء كان [طارئاً](١)، أو [مقارناً](٢) في نقض الوضوء، وكذلك تحريم النكاح بالرضاع لا فرق بين أن يطرأ على النكاح، أو يقارنه في منع صحته، وكذلك تحريم المصاهرة لا فرق بين أن يتقدم العقد، أو يطرأ عليه.
فإن قيل: الحدث أمر حسيّ فلهذا أبطل،/ بخلاف مسألتنا فإنه حكم.
قلنا: لا فرق بين الحسي والحكمي في نقض الوضوء، بدليل رؤية الماء في حق المتيمم، وانقطاع دم المستحاضة، وانقضاء مدة المسح، وظهور شيء من القدمين، وخروج الوقت في التيمم.
وقد قيل: بأن الردة قول منكر وزور، فأوجبت تطهيراً، دليله الظهار، والقذف.
وقيل: بأن الردة سبب يمنع تلاوة القرآن، فإذا طرأ على الطهارة أفسدها، دليله الحيض، والنفاس.
احتجوا:
بأن ما صح من الطهارة لا تبطل بالردة كإزالة النجاسة، وغسل الجنابة، والحيض، ولأن الردة كبيرة من الكبائر فلم تبطل الوضوء، دليله سائر الكبائر، ولأنه قول منكر وزور فلم ينقض الوضوء، دليله الظهار، وقذف المحصنات، وسب الصالحات.
(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (طارئ)، وما أثبته هو الصحيح لغة. (٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (طارئ)، وما أثبته هو الموافق للسياق.