للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإهاب» (١). فيكون معناه: كنت رخصت لكم في الجلد المدبوغ، فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا بغير المدبوغ، وغير المدبوغ قد كانوا يعلمون تحريم استعماله، هذا اختلال قد نزه الله ـ سبحانه ـ كلام الرسول [عنه] (٢)، بل الجلد يقع على ما قبل الانفصال من الحيوان، وعلى ما بعده، قال : «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» (٣). ويقال: جلد مدبوغ، وجلد غير مدبوغ، وكذلك الإهاب يقع عليهما، بل وقوعه على ما [بعد] (٤) الدبغ أصح؛ لأن الإهاب عبارة عما يتأهب به لحوائجه وسفره، وذلك إنما يحصل في الجلد بعد الدباغ.

فإن قيل: فننزل على ما ذكرتم، ونحمله على أنه رخص في الجلود قبل الدباغ.

قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه لم يثبت عن النبي أنه رخص في جلود الميتة قبل الدباغ، ولم يُرْوَ ذلك عن أحد، بل المشهور أنها كانت/ محرمة بالقرآن، فأما أخبارهم فسيأتي الكلام عليها.

و ـ أيضاً ـ خبر آخر روى قتادة (٥)، عن أبي المليح (٦)،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وما أثبته هو الموافق للسياق نقلاً من الانتصار ١/ ١٦٢.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم ١/ ٩٠، ح ٣٣٢، والترمذي، أبواب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ١/ ٢١١، ح ١٢٤ من حديث أبي ذر، وقال: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح. [ينظر: المستدرك ١/ ٢٨٤].
(٤) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وما أثبته هو الموافق للسياق نقلاً من الانتصار ١/ ١٦٣.
(٥) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث ابن سدوس، السدوسي البصري الأكمه، من التابعين، حافظ العصر، ومن أوعية العلم وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ، ولد سنة ٦٠ هـ، ومات سنة ١١٧ هـ وقيل غير ذلك. [ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٨٥، سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٩].
(٦) أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي، اسمه عامر، وقيل: زيد، بصري ثقة، أحد الأثبات، روى عن: أبيه، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وجماعة. وعنه: أيوب السختياني، وأبو بشر، وخالد الحذاء، وحجاج بن أرطاة، وقتادة، وأبو بكر الهذلي، توفي سنة ١١٢ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ٣/ ٣٤٩، سير أعلام النبلاء ٥/ ٩٤].

<<  <   >  >>