٧٦١٠ - حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا ابن لهيعة، عن أبى قبيل. قال: لم أسمع من عقبة بن عامر إلا هذا/ الحديث.
قال ابن لهيعة: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر الجهنى. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«هَلَاكُ أُمَتِى فى الْكِتَابِ، وَاللَّبَنِ» . قالوا: يا رسول الله ما الكتاب، واللبن؟ قال: «يَتَعَلَمُونَ الْقُرْآَن فَيَتَأَوَلُونَهُ عَلَى غيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ (١) فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجَمْعَ، وَيَبْدُونَ» تفرد به (٢)
٧٦١١ - حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن عقبة بن عامر الجهنى.
قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب، وعليه فروج من حرير- وهو القباء- فلما قضى صلاته نزعا عنيفا وقال:«إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِى لِلْمُتَقِينَ»(٣)
رواه البخارى ومسلم، والنسائى عن قتيبة، عن الليث، عن مرتد به (٤) .
(١) أهل اللبن: قال الحربى: أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة، ويطلبون مواضع اللبن فى المراعى والبوادى، وأراد بأهل الكتاب قوما يتعلمون الكتاب ليجادلوا به الناس. النهاية: ٤/٤٦. (٢) من حديث عقبة بن عامر الجهنى فى المسند: ٤/١٥٥. (٣) () من حديث عقبة بن عامر الجهنى فى المسند: ٤/١٤٣. (٤) الخبر أخرجه البخارى فى اللباس (باب القباء، وفروج حرير) : فتح البارى: ١٠/٢٩٦؛ ومسلم أيضا (باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء) : مسلم بشرح النووى: ٤/٧٨٥؛ والنسائى فى الصلاة (باب الصلاة فى الحرير) : المجتبى: ٢/٥٦.