٦٧٧٩ - حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن بن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال:«مَا لَهُمْ وَلَهَا» فرخص فى كلب الصيد، وفى كلب الغنم، قال:«وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فشى الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةُ عَفِّروُهُ بِالْتُّرَابِ»(١) .
٦٧٨٠ - حدثنا محمد بن جعفرٍ وبهز. قالا: حدثنا شعبة، عن أبى التياح، سمعت مطرفًا يحدث، عن عبد الله بن مغفلٍ. قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال:«مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثم رخص فى كلب الصيد، والغنم» ، وقال فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب:«اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، / وَعَفِّروُهُ فِى الثَّامِنَةِ بِالْتُّرَابِ»(٢) .
ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من طرق عن شعبة به (٣) ، شعبة لم يذكر قصة الولوغ (٤) .
(١) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٤/٧٦. (٢) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٥/٥٦. (٣) الخبر أخرجه مسلم من طرق فى الطهارة (حكم ولوغ الكلب) ، وفى البيوع (الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه) : مسلم بشرح النووى: ١/٥٧٤، ٤/٨١؛ وأبو داود فى الطهارة (باب الوضوء بسؤر الكلب) : سنن أبى داود: ١/١٩؛ والنسائى فى الطهارة (باب تعفير الإناء من ولوغ الكلب فيه) : المجتبى: ١/١٤٤؛ وابن ماجه فى الطهارة (باب غسل الإناء من ولوغ الكلب) ، وفى الصيد (باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع) : سنن ابن ماجه: ١/١٣٠، ٢/١٠٦٨. (٤) العبارة غير واضحة فى المخطوطة وتصويبها من المراجع السابقة ومن تحفة الأشراف: ٧/١٨٠.