وَأَخْرَجَ لَهُ الضِّيَاء فِي "المُخْتَارَة" (١) وَقَالَ: "ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي "الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل"، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ جَرْحًا وَلا تَعْدِيْلًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ".
وَقَالَ الذَّهَبِي فِي "تَارِيْخِهِ" "هُوَ شَيْخٌ لَمْ يُضَعَّف".
وَقَالَ فِي "التَّجْرِيْد" (٢): "مَقْبُوْلٌ مَشْهُوْرٌ".
وَقَالَ الهَيْثَمِي فِي "المَجْمَع" (٣): "لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ".
وَقَالَ مَرَّةً: "لَمْ أَعْرِفْهُ" (٤).
وَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ مَحْمُوْد شَاكِر فِي تَحْقِيْقِهِ لِكِتَابِ "تَهْذِيْب الآثَار" (٥) فَقَالَ: "هَذَا مِمَّا قَصَّر فِيْهِ الهَيْثَمي، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ البُخَارِي، وَابْنَ أَبِي حَاتِم قَدْ ذَكَرَاهُ وَنَسَبَاهُ".
وَالعَلامَة الأَلْبَانِي فِي "الصَّحِيْحَة" (٦): فَقَالَ: "قُلْتُ: وَقَدْ فَاتَهُ أَنَّ البُخَارِي ذَكَرَهُ فِي "التَّارِيْخ" وَكَنَّاهُ بِأَبِي يَزِيْدَ البَصْرِيِّ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي حَاتِم، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّان أَيْضًا فِي "الثِّقَات" مَخْطُوْطَة الظَّاهِرِيَّة، وَعَلَى هَامِشِهِ بِخَطِّ بَعْضِ المُحَدِّثِيْن: "وَذَكَرَهُ البَزَّار، وَقَالَ: "لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ". اهـ.
وَقَالَ فِي "الضَّعِيْفَة" (٧): "لَيْسَ بِالمَشْهُوْر، أَوْرَدَهُ البُخَارِي فِي "التَّارِيْخِ"، وَابْنُ أَبِي حَاتِم مِنْ رِوَايَةِ جَمْعٍ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيْهِ جَرْحًا وَلا تَعْدِيْلًا. وَأَمَّا ابْنُ حِبَّان
(١) (١/ ٣٩١/ ٢٧١).(٢) (٢/ ٣٦).(٣) "المَجْمَع" (٣/ ١٩٧).(٤) "المَجْمَع" (٥/ ١٣٧).(٥) (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦/ ٥٤٤).(٦) (٦/ ٢٤٥/ ٢٦٢٣).(٧) (٣/ ٣٢٧/ ١١٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute