في شيء، ولكن الباطل منه مباح، ومنه مكروه، ومنه محرم" (١).
[١٧٥ - القطع بطهارة ما انفصل من شعر النبي ﷺ]
قال الذهبي ﵀ رداً على من خالف في طهارة ما انفصل من شعر رسول الله ﷺ: "يتعين على كل مسلم القطع بطهارة ذلك، وقد ثبت أنه ﷺ لما حَلَقَ رأسه، فرّق شعره المطهّر على أصحابه، إكراماً لهم بذلك، فوالهفي على تقبيل شعرة منها" (٢).
[١٧٦ - جواز التكلم بالكفر للمكره]
أشار الذهبي ﵀ إلى قصة تعذيب المشركين لعمار بن ياسر ﵁ بمكة، وأنهم كانوا لا يتركونه حتى يكفر بالنبي ﷺ، وقول النبي ﷺ له:«إن عادوا فقل ذاك لهم»(٣). وعلّق عليها الذهبي بقوله: "رخص له في ذلك لأنه مكره" (٤).
[١٧٧ - مشروعية الجمع بين التجارة والعبادة]
نقل الذهبي ﵀ عن الصحابي الجليل أبي الدرداء ﵁ أنه قال: كنت تاجراً قبل المبعث، فلما جاء الإسلام، جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمعا، فتركت التجارة، ولزمت العبادة. فعلّق الذهبي عليه فقال: "الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، وهذا الذي قاله، هو
(١) "الطب النبوي" ص ٣١٧، وقد اختصرت بعض كلام المؤلف لطوله. (٢) "السير" ١٣/ ٥٤٧. (٣) "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٣/ ١٨٩، بإسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل. (٤) "تاريخ الإسلام" ٢/ ٣٢١.