قلت: وكذا عَدَّ ابنُ حجر الهيتمي (ت: ٩٧٤ هـ) عدم التنزه من البول في الثياب والبدن من الكبائر، ونقله عن جماعة من الأئمة، كالإمام البخاري والخطابي وغيرهما (١).
[١٤ - استحباب غسل الإناء من ولوغ الهرة]
أورد الذهبي ﵀ بعض الأحاديث المتعارضة في وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، كحديث:«إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(٢)، وحديث:«يُغسل الإناء من الهرّ كما يُغسل من الكلب»(٣)، ثم قال:"يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب"(٤).
قلت: وافق الإمام الذهبي ذهبَ الإمام أبي حنيفة في كراهة سؤر الهرّ، ولم يكره ذلك الجمهور (٥).
(١) "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ١/ ٢٠٧. (٢) رواه "أبو داود" (٧٥)، و"الترمذي" (٩٢) وقال: حسن صحيح. (٣) رواه "الدارقطني" (٢٠٨)، وقال: لا يثبت مرفوعاً. (٤) "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٩. (٥) "التمهيد" لابن عبد البر ١/ ٣٢٤.