بأس به» (١) " (٢).
وقد عَدّ الذهبي لبس الحرير والذهب للرجال من الكبائر (٣).
وقال في موضع آخر: "ثبت أنه ﷺ رخص في الحرير للحكة، وفي مقدار أربع أصابع، وفي سنّ الذهب ونحوه" (٤).
[١٣٧ - تحريم تحلية الرجل سيفه بالذهب]
قال الذهبي ﵀: "يباح للرجل من الفضّة حلية السلاح والحياصة (٥) ونحو ذلك، ولا يباح له الذهب بحال، واختلف في النزر اليسير منه" (٦).
قلت: وهناك من العلماء كالمالكية، قالوا بجواز تحلية السيف بالذهب، لأن فيه إرهاباً للعدو (٧). وصححه ابن تيمية (٨).
[١٣٨ - تحريم صنع ما يحرم لبسه من الثياب أو بيعه]
قال الذهبي ﵀: "عَمَلُ ما يحرُمُ لُبسه، وبيعه، وخياطته حرام، وكذلك صنعة ما يحرم استعمال المرأة له، والتجارة
(١) "سنن أبي داود" (٤٠٥٥)، بإسناد ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها.(٢) "بيان الإلباس" ص ٢٢٧.(٣) "الكبائر" ص ٢١٧.(٤) "الكبائر" ص ٢١٨.(٥) الحياصة: الحزام الذي يشد به سرج الدابة.(٦) "بيان الإلباس" ص ١٧١.(٧) "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب" ٢/ ٤٥٠،(٨) "مختصر الفتاوى ا لمصرية" ١/ ٤٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.