بأس به» (١) " (٢).
وقد عَدّ الذهبي لبس الحرير والذهب للرجال من الكبائر (٣).
وقال في موضع آخر: "ثبت أنه ﷺ رخص في الحرير للحكة، وفي مقدار أربع أصابع، وفي سنّ الذهب ونحوه" (٤).
[١٣٧ - تحريم تحلية الرجل سيفه بالذهب]
قال الذهبي ﵀: "يباح للرجل من الفضّة حلية السلاح والحياصة (٥) ونحو ذلك، ولا يباح له الذهب بحال، واختلف في النزر اليسير منه" (٦).
قلت: وهناك من العلماء كالمالكية، قالوا بجواز تحلية السيف بالذهب، لأن فيه إرهاباً للعدو (٧). وصححه ابن تيمية (٨).
[١٣٨ - تحريم صنع ما يحرم لبسه من الثياب أو بيعه]
قال الذهبي ﵀: "عَمَلُ ما يحرُمُ لُبسه، وبيعه، وخياطته حرام، وكذلك صنعة ما يحرم استعمال المرأة له، والتجارة
(١) "سنن أبي داود" (٤٠٥٥)، بإسناد ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها.(٢) "بيان الإلباس" ص ٢٢٧.(٣) "الكبائر" ص ٢١٧.(٤) "الكبائر" ص ٢١٨.(٥) الحياصة: الحزام الذي يشد به سرج الدابة.(٦) "بيان الإلباس" ص ١٧١.(٧) "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب" ٢/ ٤٥٠،(٨) "مختصر الفتاوى ا لمصرية" ١/ ٤٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute