٥٩ - جواز إخبار المريض عن مرضه دون تسخط، وكراهة تمنّي الموت:
قال الذهبي ﵀:"يجوز للمريض أن يقول أنا شديد الوجع. قال رسول الله ﷺ:«وارأساه»(١)، ولا يُظهر الجزع والتسخّط .. ويُكره للمريض تمنّي الموت، وإن خاف على دينه جاز له ذلك"(٢).
قلت: وبهذا صرح كثير من العلماء، كقول الإمام القسطلاني (ت: ٩٢٣ هـ): "إذا خاف على دينه والوقوع في الفتنة فيجوز بلا كراهة"(٣).
٦٠ - استحباب غسل من غسّل ميتاً، والوضوء من حمل الجنازة:
أورد الذهبي ﵀ حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعاً:«من غُسْلِه الغُسل، ومن حمْلِه الوضوء»(٤). ثم علّق فقال: "هو ظاهر في أن