قال الذهبي ﵀ تحت هذا العنوان:"من تعمّد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين، وما أحسب أن مسلماً يتعمّد أكل لحم الخنزير .. ، وفي نفوس المؤمنين؛ أن أكل لحم الخنزير أعظم إثماً من شرب الخمر"(١).
١١٥ - إباحة أكل ما ذُبح لمعبد أو كنيسة:
نقل الذهبي ﵀ عن جُبير بن نُفير، أنه قال: دخلت على أبي الدرداء ﵁، وبين يديه جفنة من لحم، فقال: اجلس، فكل، فإن كنيسة في ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذبحوا لها. فأكلت معه. قال الذهبي:"فيه أن ما ذُبح لمعبَد مباح، وإنما يحرم علينا ما ذُبح على نُصب"(٢).