العلماء على موالاة الصوم وتتابعه، دون أن يفصل بينه بفطر، وأجازوا ذلك في حال عدم إضرار المرء بنفسه، وتفويت واجباته. وأحياناً يطلقون السرد على الإكثار من الصوم (١).
[٧٩ - مشروعية السواك للصائم في أي وقت]
قال الذهبي ﵀ رداً على من كره السواك للصائم، بعد الزوال:"أحاديث السواك وفضلها عامة لم يُستثنَ منها صائمٌ ولا وقت"(٢).
قلت: وهو مذهب طائفة من العلماء، يرون عدم كراهية السواك للصائم، في أي وقت كان، أول النهار وآخره (٣).
[٨٠ - استحباب فطر الصائم على عجوة أو تمر]
قال الذهبي ﵀:"من السُنّة للصائم أن يفطر على العجوة أو التمر، قال ﵊:«مَنْ وجد تمراً فليفطر عليه، ومَنْ لا، فليفطر على الماء، فإنه طهور»(٤) "(٥).
قلت: الحديث الذي احتج به الذهبي ضعيف الإسناد، لكن
(١) "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٣٥٨، "مرعاة المفاتيح" ٧/ ٥٧. (٢) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٦٥٠. (٣) ينظر: "نيل الأوطار" ١/ ١٣٩. (٤) "سنن الترمذي" (٦٩٤)، من حديث أنس بن مالك، وأشار إلى ضعف إسناده. (٥) "الطب النبوي" ص ٩٠.