معينة، وإنما كل ما يسمَّى سفراً عند الناس، فإنه يجوز فيه الفطر، وهو مذهب طائفة من أهل العلم (١).
٨٥ - الحقنة (٢) للصائم لا تفطّر:
قال الذهبي ﵀: الحقنة هل تفطّر الصائم أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فعند الشافعي ورواية عن أحمد: أنها تفطّر، وعند أبي حنيفة: أنها لا تفطّر، وإليه ذهب أحمد بن تيمية، وهو الصحيح" (٣).
٨٦ - الحجامة تفطّر الصائم:
في كلام الذهبي ﵀ ما يدل على أنه يختار القول بالتفطير بالحجامة، فبعد أن أورد حديث:«أفطر الحاجم والمحجوم»(٤)، وحديث «احتجم النبي ﷺ وهو صائم»(٥)، علّق عليهما بقوله: "أحاديث "أفطر" أقوى من حديث "احتجم صائماً". ثم أخذ يردّ على من قال بنسخ حديث: أفطر الحاجم والمحجوم (٦).
قلت: القول بتفطير الحجامة للصائم هو مذهب الحنابلة،
(١) ينظر: "المغني" لابن قدامة ٣/ ١٠٨. (٢) المراد بالحقنة: إدخال الدواء عن طريق الدبر. (٣) "الطب النبوي" ص ٢١٦. (٤) "سنن الترمذي" (٧٧٤)، وقال: حسن صحيح. (٥) "صحيح البخاري" (٣٩٣٨). (٦) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٦٤٥.