قلت: يشير إلى حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «من اشترى غنماً مصرَّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»(٢). وقد قال بمقتضى هذا الحديث جمهور العلماء؛ مالك والشافعي وأحمد، خلافاً لبعضهم (٣).
[١١٠ - جواز أخذ الأجرة على رواية الحديث إذا كانت تشغله عن الكسب]
نقل الذهبي ﵀ عن الفقيه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت: ٢٦٨ هـ) أنه قال: حلال ألا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم .. ! وعلّق عليه فقال: "هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجّه في حق متسبب، يفوته الكسب والاحتراف لتعوّقه بالرواية" (٤).
[١١١ - القمار من الكبائر]
عَدّ الذهبي ﵀ القمار من كبائر الذنوب، وبعد أن أورد حديث:«من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق»(٥)، قال: "فإذا كان مجرد القول معصيةً موجبةً للصدقة المكفرة، فما ظنّك بالفعل؟!