فلا شفعة» (١) لحديث: «الجار أحق بسقبه (٢)» (٣)، وجمع بينهما، فقال:"يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية؛ فإن الجار له حقوق"(٤).
وقال في موضع آخر:"الجار أحق" لا يقتضي وجوب الحق له؛ بل للاستحباب" (٥).
قلت: وهذا هو قول جمهور العلماء؛ أن الجار ليس له حق واجب في الشفعة، ويحملون حديث «الجار أحق بسقبه» على الجار الشريك (٦)، والذهبي حمله على الندب والاستحباب.
١٠٩ - وجوب العمل بحديث المصرَّاة (٧):
أورد الذهبي حديث أبي هريرة ﵁ في المصرَّاة، وقال: "أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول ﵇، وأدائه بحروفه، وقد أدّى حديث المصرَّاة بألفاظه، فوجب علينا العمل به،
(١) "صحيح البخاري" (٢٢١٣). (٢) أي: بقُربه، والسقب: القُرْب. (٣) "صحيح البخاري" (٢٢٥٨). (٤) "المهذب في اختصار السنن" ٥/ ٢٢٣٦. (٥) "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٢٧. (٦) "معالم السنن" ٣/ ١٥٤، "كشف المشكل من حديث الصحيحين" ٤/ ٣٢. (٧) المصرَّاة هي: الناقة أو البقرة أو الشاة، يُحبس اللبن في ضرعها قبل البيع، ليظن المشتري أنها غزيرة اللبن.