وقال في موطن آخر: "صَحَّ نهيُهُ ﵊ عن صومِ الدهر" (١).
قلت: لكنه لم يوضحْ إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، والجمهور على الكراهة، لأنه يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات (٢).
[٨٣ - تفضيل الفطر على الصيام في السفر]
قال الذهبي ﵀: "الأفضل للمسافر إفطار صوم الفرض، فالنافلة أولى" (٣).
قلت: وهي مسألة خلافية، منهم من يرى الصوم أولى، ومنهم من يرى الفطر أولى، أخذاً بالرخصة، ومنهم من قال: أفضلهما أيسرهما على المسافر (٤).
[٨٤ - السفر الذي يباح فيه الفطر]
ذكر الذهبي ﵀ الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ثم علّق عليها فقال: "الآية عامّة في مسمّى السفر" (٥).
قلت: يعني أن السفر الذي يبيح الفطر، لا يشترط فيه مسافة
(١) "السير" ٩/ ١٤٣.(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/ ١٦.(٣) "السير" ١٠/ ٦٨٤.(٤) "الإشراف على مذاهب العلماء" ٣/ ١٤٣.(٥) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٦١٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.