وقال في موطن آخر: "صَحَّ نهيُهُ ﵊ عن صومِ الدهر" (١).
قلت: لكنه لم يوضحْ إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، والجمهور على الكراهة، لأنه يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات (٢).
[٨٣ - تفضيل الفطر على الصيام في السفر]
قال الذهبي ﵀: "الأفضل للمسافر إفطار صوم الفرض، فالنافلة أولى" (٣).
قلت: وهي مسألة خلافية، منهم من يرى الصوم أولى، ومنهم من يرى الفطر أولى، أخذاً بالرخصة، ومنهم من قال: أفضلهما أيسرهما على المسافر (٤).
[٨٤ - السفر الذي يباح فيه الفطر]
ذكر الذهبي ﵀ الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ثم علّق عليها فقال: "الآية عامّة في مسمّى السفر" (٥).
قلت: يعني أن السفر الذي يبيح الفطر، لا يشترط فيه مسافة
(١) "السير" ٩/ ١٤٣.(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/ ١٦.(٣) "السير" ١٠/ ٦٨٤.(٤) "الإشراف على مذاهب العلماء" ٣/ ١٤٣.(٥) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٦١٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute