<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

[٧٣ - عدم وجوب الزكاة في الخضروات]

قال الذهبي ﵀: "يستدل بتركه ﷺ الزكاة في الخضروات التي بالمدينة على عدم الوجوب" (١).

قلت: وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية (٢).

٧٤ - عدم وجوب الزكاة في حُليّ المرأة المستعمل:

قال الذهبي ﵀: "لا زكاة في حُليّ مباحٍ على الصحيح، كما لا زكاة في الإبل والبقر العوامل" (٣).

قلت: وهو مذهب الجمهور، خلافاً للحنفية، الذين أوجبوا الزكاة في حُلي المرأة المستعمل إذا بلغ النصاب (٤).

[٧٥ - عدم وجوب التصدق بالمال الزائد عن الحاجة]

نقل الذهبي ﵀ في ترجمة أبي ذر ﵁، أنه قال:


(١) "التمسك بالسنن" ١١٨.
(٢) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٣/ ٢٧٨.
(٣) "بيان الإلباس" ص ٢٢٥.
(٤) "معالم السنن" ٢/ ١٧.

<<  <   >  >>