[كتاب الزكاة]
[٧٣ - عدم وجوب الزكاة في الخضروات]
قال الذهبي ﵀: "يستدل بتركه ﷺ الزكاة في الخضروات التي بالمدينة على عدم الوجوب" (١).
قلت: وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية (٢).
٧٤ - عدم وجوب الزكاة في حُليّ المرأة المستعمل:
قال الذهبي ﵀: "لا زكاة في حُليّ مباحٍ على الصحيح، كما لا زكاة في الإبل والبقر العوامل" (٣).
قلت: وهو مذهب الجمهور، خلافاً للحنفية، الذين أوجبوا الزكاة في حُلي المرأة المستعمل إذا بلغ النصاب (٤).
[٧٥ - عدم وجوب التصدق بالمال الزائد عن الحاجة]
نقل الذهبي ﵀ في ترجمة أبي ذر ﵁، أنه قال:
(١) "التمسك بالسنن" ١١٨.(٢) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٣/ ٢٧٨.(٣) "بيان الإلباس" ص ٢٢٥.(٤) "معالم السنن" ٢/ ١٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute