قال الذهبي ﵀:"أما الجهر وعدمه بالبسملة، فقد صَحَّ عن أنس بن مالك، من حديث قتادة وغيره: أنّ النبي ﷺ، وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم"(١).
قلت: قد خالف الذهبي ﵀ في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي، الذي كان يرى الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية (٢).
[١٦ - وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة]
أورد الذهبي ﵀ حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال:«أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر»(٣). ثم علَّق بقوله:"سنده صحيح، ويدل على وجوب الفاتحة"(٤).
(١) "السير" ٢١/ ١٧١ بتصرف يسير جداً. (٢) "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني ٢/ ١٨٥. (٣) "سنن أبي داود" ((٨١٨)) بإسناد صحيح. (٤) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ٥١٠، وهذا هو مذهب الجمهور، خلافاً للحنفية القائلين بأنه يجزئ في الصلاة قراءة ما تيسر من القرآن، ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٥/ ٢٨٨.