فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذمومة؛ لما فيها من التشبه بالرجال" (١).

قلت: وبنحوه قال الإمام ابن تيمية ﵀ (ت: ٧٢٨ هـ): " العمائم التي تلبسها النساء حرام بلا ريب .. وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذي للرجال .. ، فإن المرأة تنهى عنه، وعلى وليّها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك" (٢).

[١٣٠ - استحسان لبس السراويل للنساء والرجال]

قال الذهبي ﵀: "السراويل حسن للرجل وللمرأة، وقد صحّ أن النبي ﷺ اشترى سراويل، وما كان ليشتريه عبثاً" (٣).

١٣١ - تحريم القَزَع (٤):

قال الذهبي ﵀: "حلْق بعض الرأس منهي عنه" (٥).

قلت: يشير إلى حديث ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ: «نهى عن القَزَع» (٦). وقد اتفق الفقهاء على كراهة القزع (٧).

[١٣٢ - تفضيل لبس اللون الأبيض في الثياب ثم الأخضر]

قال الذهبي ﵀ وهو يتحدث عن ألوان الثياب:


(١) "بيان الإلباس" ص ١٢٥.
(٢) "مجموع الفتاوى" ٢٢/ ١٥٦.
(٣) "بيان الإلباس" ص ١٤١.
(٤) القزع: حلق بعض الرأس وترك باقيه.
(٥) "تنقيح التحقيق" ٢/ ٥١.
(٦) "صحيح البخاري" (٥٩٢١)، "صحيح مسلم" (٢١٢٠).
(٧) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٣٣/ ١٦٥.

<<  <   >  >>