قال الذهبي ﵀:"يحرم الجلوس على الحرير، والمزركش (٢)، وجلود النمور، وسائر السباع للرجال، وكذا حكم المرأة في جلود السباع"(٣).
[١٣٤ - تحريم لبس ما فيه صور]
قال الذهبي ﵀:"يحرم لبس الثوب الذي فيه صورة، على الرجل والمرأة، وفيما بُسط وديس منها رخصة"(٤).
وأورد في موضع آخر حديث عائشة ﵂، قالت: «دخل علّي النبي ﷺ وفي البيت قِرام (٥) فيه صور، فتلون وجهه .. »، وعلّق فقال:"هذا نصّ في تحريم التصاوير المنسوجة والمرسومة"(٦).
١٣٥ - تحريم لبس الثوب المعصفر (٧) على الرجال:
أورد الذهبي ﵀ حديث أَمْرِه ﷺ، لعبد الله بن عمرو،
(١) "بيان الإلباس" ص ٧٧. (٢) لم يتضح لي مراده من هذه الكلمة، إلا أن يكون أراد: المزركش بالحرير. (٣) "بيان الإلباس" ص ١٦٢. (٤) "بيان الإلباس" ص ١٦٣. (٥) القِرام: ستر رقيق أو صفيق، من صوف، ذو ألوان. (٦) "بيان الإلباس" ص ٢٠١. (٧) المعصفر: ثوب مصبوغ بالعصفر، وهو نبات يستخرج منه صبغ أحمر.