فيه؛ لأن ذلك إعانة على المعاصي" (١).
[١٣٩ - تحريم استعمال أدوات الذهب والفضة للرجال والنساء]
قال الذهبي ﵀: "يحرم استعمال المكحلة الفضة، والميل (٢)، وحُق الغالية (٣)، ودَواة (٤) الفضة، وكذا الذهب" (٥).
[١٤٠ - تحريم لبس خاتم الذهب على الرجل]
نقل الذهبي ﵀ في ترجمة الصحابي أبي أسيد الساعدي ﵁، أنه كان له خاتم من ذهب، ثم علًق فقال: "كأنه لم يبلغه التحريم" (٦).
قلت: انعقد الإجماع على تحريم تختم الرجل بالذهب (٧).
١٤١ - إباحة التحلّي بالذهب والفضة للمرأة:
قال الذهبي ﵀: "للمرأة التحلّي بالذهب والفضّة، ويحرم عليها استعمال آنيتهما" (٨).
(١) "بيان الإلباس" ص ٢٠٢.(٢) الميل: عصا دقيقة يجعل بها الكحل في العين.(٣) الغالية: أخلاط من الطيب، كالمسك والعنبر.(٤) الدواة: المحبرة.(٥) "بيان الإلباس" ص ٢١٢.(٦) "السير" ٢/ ٥٣٩.(٧) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢١/ ٢٨٠.(٨) "بيان الإلباس" ص ٢٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute