فيه؛ لأن ذلك إعانة على المعاصي" (١).
[١٣٩ - تحريم استعمال أدوات الذهب والفضة للرجال والنساء]
قال الذهبي ﵀: "يحرم استعمال المكحلة الفضة، والميل (٢)، وحُق الغالية (٣)، ودَواة (٤) الفضة، وكذا الذهب" (٥).
[١٤٠ - تحريم لبس خاتم الذهب على الرجل]
نقل الذهبي ﵀ في ترجمة الصحابي أبي أسيد الساعدي ﵁، أنه كان له خاتم من ذهب، ثم علًق فقال: "كأنه لم يبلغه التحريم" (٦).
قلت: انعقد الإجماع على تحريم تختم الرجل بالذهب (٧).
١٤١ - إباحة التحلّي بالذهب والفضة للمرأة:
قال الذهبي ﵀: "للمرأة التحلّي بالذهب والفضّة، ويحرم عليها استعمال آنيتهما" (٨).
(١) "بيان الإلباس" ص ٢٠٢.(٢) الميل: عصا دقيقة يجعل بها الكحل في العين.(٣) الغالية: أخلاط من الطيب، كالمسك والعنبر.(٤) الدواة: المحبرة.(٥) "بيان الإلباس" ص ٢١٢.(٦) "السير" ٢/ ٥٣٩.(٧) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢١/ ٢٨٠.(٨) "بيان الإلباس" ص ٢٠٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.