عَدّ الذهبي ﵀ المطفف في وزنه وكيله من أصحاب الكبائر، وقال إن:"ذلك ضربٌ من السرقة والخيانة، وأكل المال بالباطل"(١).
[١٠٧ - كراهة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]
جمع الذهبي ﵀ بين الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وما ورد منها بالجواز، فقال:"يمكن الجمع بين البابين بأن هذا النهي للتنزيه والأول للجواز"(٢).
١٠٨ - شفعة (٣) الجار مستحبة وليست بواجبة:
ذكر الذهبي ﵀ معارضة حديث: «إذا وقعت الحدود
(١) "الكبائر" ص ٢٤٠. (٢) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ٢٠٥٦. (٣) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبراً، عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد.