ذكر الذهبي ﵀ حديث ابن عباس:«كان النبي ﷺ، يصلّي في ثوب واحد، يتقي بفضوله حَرّ الأرض وبردها»(١)، ثم علّق فقال:"هذا الدليل على السجود على كور العمامة"(٢).
قلت: خالف الذهبي ﵀ مذهب إمامه الشافعي، الذي قال: لا يجزيه السجود على كور العمامة (٣). وقد رخص فيه جماعة من العلماء، كالحنفية (٤).
[٢٩ - السجود على الأرض أفضل من السجود على الحصير والمنديل]
ذكر الذهبي ﵀ حديث سجود النبي ﷺ في ماء وطين (٥)، وقال:"يدل على أن السجود على الأرض أفضل منه على حصير ومنديل"(٦).
قلت: وهذا مذهبٌ لبعض العلماء، لما فيه من التواضع (٧).
(١) "مسند أحمد" (٢٣٢٠) بإسناد فيه ضعف، وله شواهد. (٢) "السير" ١٢/ ٢٠٣. (٣) "معالم السنن" ١/ ١٨٣. (٤) "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ١/ ٢٣٢. (٥) "صحيح البخاري" (٢٠١٦)، "صحيح مسلم" (١١٦٧). (٦) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٧٢٤. (٧) وهُم: المالكية كما في "المدخل" لابن الحاج ٢/ ٢١١، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" ١/ ٢٥٢.