عمداً، وقال:"جمهور الأمة على أنه لابد من قضائها، وأنّ قضاءها لا ينفي عنه الإثم إلا بتوبة منه"(١).
قلت: الأمر كما قال الذهبي ﵀، فالجمهور على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، سواء فاتته عمداً أو سهوًا، ويرى البعض عدم وجوب القضاء على المتعمد في الترك (٢).
[٤٠ - صحة صلاة من صبر على مدافعة الأخبثين]
قال الذهبي ﵀ تعليقاً على مسألة مدافعة الأخبثين في الصلاة:"إن عرض له ذلك في الصلاة وأمكنه الصبر، فصلاته صحيحة، وإن أجهده ذلك فلينصرف"(٣).
قلت: عامة العلماء على كراهة الصلاة حال مدافعة الأخبثين، أما إن كانت المدافعة شديدة، بحيث لا يدري ولا يعقل صلاته، فصلاته باطلة (٤).
[٤١ - منع قراءة القرآن حال الركوع والسجود]
نقل الذهبي ﵀ عن ابن الزبير، أنه ركع مرة فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه، ثم تعقبه فقال:"هذا ما بلغ ابنَ الزبير فيه حديث النهي"(٥).